[ ص: 150 ] باب الرجعة 
قوله ( إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، أو العبد واحدة ، بغير عوض  ، فله رجعتها ما دامت في العدة ) ، رضيت أو كرهت ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات ، وقال : القرآن يدل على أنه لا يملكه ، وأنه لو أوقعه لم يقع ، كما لو طلق البائن ، ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه : فقد تناقض . 
تنبيه : ظاهر قوله " بعد دخوله بها " أنه لو خلا بها ثم طلقها : يملك عليها الرجعة . لأن الخلوة بمنزله الدخول ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وقال أبو بكر    : لا رجعة بالخلوة من غير دخول ، وأطلقهما في الخلاصة . 
فائدة : الصحيح من المذهب : أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة  ، وقيل : لا يملكها . 
				
						
						
