قوله   ( وإن وطئها زوج في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام )  وكذا في صوم فرض ( أحلها ) ، هذا اختيار  المصنف  ، والشارح  ، وهو احتمال  لأبي الخطاب  ، وكذا قال أصحابنا : لا يحلها ، وهو المذهب المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وعليه الأصحاب ، كما قال  المصنف  هنا ، وأطلق وجهين في الخلاصة . 
فائدة : 
لو وطئها ، وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد ، أو لقبض مهر ونحوه  أحلها ; لأن الحرمة لا لمعنى فيها ، بل لحق الله تعالى ، وفي عيون المسائل ، والمفردات : منع وتسليم ، وقال بعض أصحابنا : لا نسلم ، لأن  الإمام أحمد  رحمه الله علله بالتحريم ، فنطرده ، وهذا قول  الإمام أحمد  رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب ، وثوب حرير ، وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا : يجب عليها العدة بالخلوة ، وتثبت الرجعة ، وهو ظاهر المذهب ، ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول ؟ على روايتين ، حكاهما صاحب الترغيب ، قلت : الصواب أنه يحلها . 
				
						
						
