قوله ( وإن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر ، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر    : لم يصر موليا ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ويحتمل أن يصير موليا ، وهو  لأبي الخطاب  ، وصححه الشارح  ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والفروع . 
فائدة : 
وكذا الحكم لو حلف على مدة ، ثم قال " إذا مضت فوالله لا وطئتك مدة بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر "  قاله  المصنف  ، والشارح  وصاحب الفروع ، وغيرهم . 
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن قال : والله لا وطئتك إن شئت ، فشاءت : صار موليا    ) ، أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : تعتبر مشيئتها في الحال .  [ ص: 178 ] 
قوله ( وإن )   ( قال : إلا أن تشائي ، أو إلا باختيارك ، أو إلا أن تختاري )    ( لم يصر موليا ) ، وهو المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختاره  القاضي  في المجرد ، وغيره ، ونصره  المصنف  ، وغيره ، وقال  أبو الخطاب    : إن لم تشأ في المجلس : صار موليا ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والتبصرة ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
				
						
						
