قوله ( وإن قال : أنت علي حرام ، فهو مظاهر ، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا ، فهل يكون ظهارا ، أو ما نواه  ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الفروع إذا قال " أنت علي حرام " وأطلق ، فالصحيح من المذهب : أنه ظهار ، كما جزم به  المصنف  هنا ، واختاره  الخرقي  ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  [ ص: 197 ]  وعنه    : هو يمين ،  وعنه    : هو طلاق بائن ، حتى نقل  حنبل   والأثرم    : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته ، وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات  عنه    : كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، وتقدم ذلك في كلام  المصنف  في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا ،  فعنه    : يكون ظهارا أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، نقله الجماعة ، قال في الفروع : وهو الأشهر ، وكذا قال في المغني ، والشرح ، قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب ، وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة وغيرها . الرواية الثانية : يقع ما نواه ، جزم به في المنور ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، وتقدم ذلك مستوفى في " باب صريح الطلاق وكنايته " . 
فائدة : 
لو قال " أنت حرام إن شاء الله " فلا ظهار  ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، خلافا لابن شاقلا  ،  وابن بطة  ،  وابن عقيل    . 
				
						
						
