قوله ( وإن ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها    : لم تحل له حتى يكفر ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم  الخرقي  ، وابن حامد  ،  والقاضي  وغيرهم ، وجزم به في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال أبو بكر  في الخلاف : يبطل الظهار ، وتحل له ، فإن وطئها فعليه كفارة يمين ، واختاره  أبو الخطاب  ، ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته . 
				
						
						
