قوله ( فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما    ) ، يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكفارة إليه ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وخرج  أبو الخطاب  جواز دفعها إلى الذمي إذا كان مسكينا من جواز عتقه في الكفارة ،  [ ص: 229 ] وخرج  الخلال  جواز دفعها إلى كافر ، قال  ابن عقيل    : لعله أخذه من المؤلفة ، قال الزركشي    : وحكى  الخلال  في جامعه رواية بالجواز ، قال  القاضي    : لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة . انتهى . واقتصر ابن القيم  رحمه الله في الهدي على الفقراء والمساكين ، لظاهر القرآن . قوله ( صغيرا كان أو كبيرا ، إذا أكل الطعام ) ، هذا إحدى الروايتين ، يعني : أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن يأكل الطعام ، وهذه الرواية اختيار  الخرقي  ، والقاضي ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، قال  المجد    : هذه الرواية أشهر عنه ، وجزم به في الخلاصة ، والبلغة ، ونظم المفردات ، ومنتخب الأدمي  ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب . 
الرواية الثانية : يجوز دفعها إلى الصغير ، سواء كان يأكل الطعام أو لا ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وتقدم نظيره في " باب ذكر أهل الزكاة " . 
قوله ( ولا يجوز دفعها إلى مكاتب    ) ، هذا إحدى الروايتين ، واختاره  القاضي  في المجرد ،  والمصنف  ، والشارح  ، ونصراه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وصححه ، والبلغة ،  [ ص: 230 ] وهو ظاهر كلام  الخرقي  لقوله " أحرار " ، وجزم به الأدمي  في منتخبه . والرواية الثانية : يجوز دفعها إليه ، وهو تخريج في الهداية ، وتابعه جماعة ، وهو المذهب ، اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، والشريف  في خلافاتهم ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( فإن دفعها إلى من يظنه مسكينا ، فبان غنيا    : فعلى روايتين ) كالروايتين اللتين في الزكاة حكما ومذهبا ، على ما تقدم في أواخر " باب ذكر أهل الزكاة " ، وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء . 
قوله ( وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما  ، لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزيه ، في ظاهر المذهب ) ، وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . 
قال في المحرر : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي    : هذا اختيار  الخرقي  ،  والقاضي  ، وأصحابه وعامة الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  وعنه    : يجزيه ، اختاره  ابن بطة  ، وأبو محمد الجوزي  ، قال الزركشي    : اختاره أبو البركات  ، وإن لم يجد غيره ، فالصحيح من المذهب : الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب ،  [ ص: 231 ] قال  المصنف  ، والمجد وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  وعنه    : لا يجزئه ، اختاره  أبو الخطاب  في الانتصار ، وصححها في عيون المسائل ، وقال ، اختارها أبو بكر    . 
				
						
						
