قوله ( الطويل والقصير ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه الأصحاب ، والنافلة على الراحلة في السفر لا يصلي سنة الفجر عليها ، وعنه لا يصلي الوتر عليها . وعنه
والذي قدمه في الفروع : جواز ولو قلنا إنه واجب . قال صلاة الوتر راكبا ابن تميم : وكلام يحتمل وجهين ، إذا قلنا إنه واجب . ابن عقيل
تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله " النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير " أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره ، وقد فعله وعنه ، وأطلقهما في الفائق والإرشاد . [ ص: 4 ] أنس
الثاني : كلام وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا . فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال ، قاله في الفروع وغيره . المصنف
الثالث : لو لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة ابن تميم ، وابن منجى في شرحه والرعاية ، وزاد : العمارية والمحمل ونحوهما .
قال في الكافي : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك ; لأنه كراكب السفينة ، وفي المغني والشرح نحو ذلك ، وقيل : لا يلزمه اختاره الآمدي ، ويحتمله كلام في المحفة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين ، وقال : وأطلق في رواية المصنف أبي طالب وغيره أن يدور قال : والمراد غير الملاح لحاجته . الرابع : يدور في ذلك في الفرض ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد [ ويأتي في صلاة أهل الأعذار ] .