قوله ( فإن مات زوج الرجعية    : استأنفت عدة الوفاة من حين موته ، وسقطت عدة الطلاق ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : تعتد بأطولهما . قال الشارح  بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد . 
 [ ص: 276 ] فائدتان 
إحداهما : لو قتل المرتد في عدة امرأته    : فإنها تستأنف عدة الوفاة . نص عليه في رواية ابن منصور    . لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام ، بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة . 
الثانية : لو أسلمت امرأة كافر ، ثم مات قبل انقضاء العدة    : فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها . ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
				
						
						
