قوله ( وللفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد ، وأدمه ، ودهنه    ) بلا نزاع . قال جماعة من الأصحاب : لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما . قيل  للإمام أحمد  رحمه الله : كم يأكل الرجل اللحم ؟ قال : في أربعين يوما . وقيل : كل شهر مرة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يرجع في ذلك إلى العادة . وقال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأكثر . قلت : وهو الصواب . قال في البلغة : ويفرض للفقيرة تحت الفقير : أدون خبز البلد . ومن الأدم : ما يناسبه . وكذلك اللحم . انتهى . وأطلقهن في تجريد العناية .  [ ص: 354 ] وقال  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية  الميموني    : عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال " إياكم واللحم . فإن له ضراوة كضراوة الخمر " . قال إبراهيم الحربي    : يعني إذا أكثر منه . 
قوله ( وللمتوسطة تحت المتوسط ، أو إذا كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا : ما بين ذلك . كل على حسب عادته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وكون نفقة الزوجات  معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب . وظاهر كلام  الخرقي    : أن الواجب عليه أقل الكفاية . وأن الاعتبار بحال الزوج . وصرح به أبو بكر  في التنبيه . وأومأ إليه في رواية  أحمد بن سعيد    . وأومأ في رواية  صالح    : أن الاعتبار بحالها . وقال في المغني ، والشرح ، والترغيب : لا يلزمه خف ولا ملحفة . وقال في الترغيب ، والبلغة عن  القاضي    : لموسرة مع فقير أقل كفاية . والبقية في ذمته . وهو قول في الرعاية ، وغيرها . 
فوائد 
الأولى : لا بد من ماعون الدار . ويكتفى بخزف وخشب . والعدل ما يليق بهما قال الناظم    : ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدد  [ ص: 355 ] 
الثانية : من نصفه حر إن كان معسرا : فهو معها كالمعسرين . وإن كان موسرا : فكالمتوسطين . ذكره في الرعاية . وقال : قلت : والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه . والمعسر : من لا يقدر عليها . لا بماله ولا بكسبه . وقيل : بل من لا شيء له ، ولا يقدر عليه . والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه . وقال : قلت    : ومسكين الزكاة معسر . ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين ، حتى صار مسكينا : فهو متوسط . وإلا فهو معسر . انتهى . 
الثالثة : النفقة مقدرة بالكفاية . وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها  ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والرعاية الصغرى ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهم . وقال  القاضي    : الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة . فيجب لكل يوم رطلان من الخبز يعني : بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط . اعتبارا بالكفارات . وإنما تختلفان في صفة جودته . انتهى . ورده  المصنف  وغيره . ويجب الدهن بحسب البلد . 
				
						
						
