قوله ( وإن بعثها في حاجة ) يعني له ( أو أحرمت بحجة الإسلام    : فلها النفقة ) .  [ ص: 382 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر . 
فائدة : 
أو سافرت لنزهة أو تجارة ، أو زيارة أهلها    : فلا نفقة لها . وفيه احتمال . وهو وجه في المذهب وغيره . 
				
						
						
