قوله ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه  فلا نفقة لها ) . ذكره  الخرقي  في بعض النسخ ، وعليها شرح  المصنف    . واختاره  القاضي  ،  والمصنف    . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب . ( ويحتمل أن لها النفقة ) وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وأطلقها في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .  [ ص: 383 ] وتقدم نظير ذلك في " باب عشرة النساء " . 
				
						
						
