قوله ( وإن اختلفا في نشوزها ، أو تسليم النفقة إليها    : فالقول قولها مع يمينها ) . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس    . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال الآمدي    : إن اختلفا في النشوز ، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته . وإن وجبت بالعقد صدقت . وعليه إثبات المنع . وإن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله . وقال في التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول ، وقولها بعده . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله في النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف . 
قوله ( وإن اختلفا في بذل التسليم : فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أعلمه . 
				
						
						
