قوله ( وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب  ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا ، كعمته وعتيقه ) . هذا المذهب . قطع به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، وغيره . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب .  [ ص: 394 ] قال ابن منجا    : هذا المذهب . وصرحوا بالعتيق .  وعنه    : أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم . نقلها جماعة كما تقدم . فلا تجب على العمة والخالة ونحوها . فعليها : هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ؟  على روايتين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي ، والزركشي    . 
إحداهما : يشترط . وهو الصحيح . فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر . قدمه في الفروع ، وغيره . واختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ، وغيرهم . 
والأخرى : يشترط ذلك في الجملة . لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد . وإن كان فقيرا : جعل كالمعدوم . ولزمت الأبعد الموسر . فعلى هذا : من له ابن فقير وأخ موسر ، أو أب فقير وجد موسر    : لزمت الموسر منهما النفقة . ولا تلزمهما على التي قبلها . وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ . قال  المصنف    : وهو الظاهر . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان بعضهم يسقط بعضا ، لكن الوارث معسر وغير الوارث موسر ، فهل تجب النفقة على البعيد الموسر ؟  فيه ثلاثة أوجه . 
الثالث : إن كان من عمودي النسب : وجب ، وإلا فلا . انتهى .  وعنه    : يعتبر توارثهما . اختاره أبو محمد الجوزي    . فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه . وقدمه في الخلاصة . وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى : في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .  [ ص: 395 ] فائدة : 
وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب    : مقيد بالإرث ، لا بالرحم . نص عليه . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . 
تنبيه : 
شمل قوله " وعتيقه " لو كان العتيق فقيرا وله معتق ، أو من يرثه بالولاء    . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وممن صرح بعتيقه مع عمته : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،  والمصنف  ، والشارح  ، والرعايتين ، وغيرهم . 
				
						
						
