قوله ( وإذا لم يتبع أحدهما صاحبه ) إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر قطعا ، بحيث إنه ينحرف إلى جهته ، وأما اقتداء أحدهما بالآخر : فتارة يكون اختلافهما في جهة ، بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا ، وتارة يكون في جهتين فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب : أنه يصح ائتمام أحدهما بالآخر ، وعليه جماهير الأصحاب حتى قال اختلف اجتهاد رجلين الشارح وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وفيه وجه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه ، ذكره ، وإن كان اختلافهما في جهتين ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال القاضي : قياس المذهب جواز الاقتداء . قال المصنف الشارح : وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال : ، وقد نص فيهما على الصحيح كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره قلت : يأتي الخلاف في ذلك أعني : إذا في باب الإمامة ، وقال ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير شرط ، والمأموم يعتقد أنه شرط الآمدي : إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم ، ثم قال : والصحيح بطلان صلاتهما جميعا وقال في الفروع : وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم .
فائدتان الأولى : لو اتفق اجتهادهما فأتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم ، وينوي المأموم المفارقة للعذر ويتم ، ويتبعه من قلده في أصح الوجهين الثانية : لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه ، عند وأكثر [ ص: 15 ] الأصحاب ، وقيل : يتبعه إن ضاق الوقت وإلا فلا . جزم به في الحاوي ، وأطلقهما الإمام أحمد الزركشي .