قوله ( الخامس : خنقه بحبل ، أو غيره ، أو سد فمه وأنفه ، أو عصر خصيتيه حتى مات    ) فعمد . ظاهره : أنه يشترط سد الفم والأنف جميعا . وهو صحيح . وظاهره : أنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة ، أو قصرها . وقال  المصنف  ، والشارح    : إن فعله ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا ، فمات : فهو عمد . فيه القصاص . قالا : ولا بد من ذلك . لأن المدة إذا كانت يسيرة . لا يغلب على الظن أن الموت حصل به . قال الشارح  ، وغيره : وإذا مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا    : فهو شبه عمد ، إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية ، بحيث لا يتوهم الموت منه . فلا يوجب ضمانا . 
				
						
						
