قوله ( وإذا اشترك في القتل اثنان  لا يجب القصاص على أحدهما كالأب والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك الخاطئ ) وهو المذهب قاله في الفروع وغيره قال في المغني والشرح : هذا ظاهر المذهب قال في الكافي : هذا الأظهر وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي قال الزركشي    : المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب : قتل شريك الأب وقال في الخاطئ : لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في المنور  وعنه    : يقتص من الشريك مطلقا اختاره أبو محمد الجوزي  وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي  وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير  وعنه    : لا يقتص من الشريك مطلقا قال في الفنون : أنا أختار رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله أن شركة الأجانب  [ ص: 459 ] تمنع القود لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات ؟ به أو بهما 
تنبيه : 
قوله " أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد " تقديره : أظهرهما وجوبه على شريك الأب ووجوبه على العبد " فالعبد معطوف " على لفظة " شريك " ولا يجوز عطفه على لفظة " الأب " لفساد المعنى وهو واضح 
فائدة : 
دية الشريك المخطئ    : في ماله دون عاقلته على الصحيح قال في الفروع : قاله  القاضي   وعنه    : على عاقلته 
				
						
						
