قوله ( إذ خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات    : ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان ) وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح ابن منجا  وتجريد العناية وغيرهم 
أحدهما : يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز 
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي  
				
						
						
