قوله ( وإن : وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب قال في المحرر وغيره : نص عليه واختاره عاد إلى الإسلام ثم مات أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بالردة وقال : إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية : فلا قصاص فيه اختاره صاحب التبصرة فعلى هذا القول : لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والنظم وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وقيل : تجب كلها فائدة : القاضي
لو فقال رمى سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي الآمدي : يجب ضمانه في ماله وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما [ ص: 467 ] ومثله : لو ولو رمى ابن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ؟ على وجهين ذكرهما في المستوعب رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل : فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي
قال في القواعد : ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا
أحدهما : الضمان على أهل الذمة وموالي الأم
والثاني : على المسلمين وموالي الأب