الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته ) . وكذا لو قتل . وهذا هو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وجزم به في المحرر ، والحاوي في الموت . وقدماه في القتل . وقيل : تسقط بموته . [ ص: 7 ] واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنها تسقط بموته وقتله . وخرجه وجها . وسواء كان معسرا ، أو موسرا . وسواء قلنا : الواجب القصاص عينا ، أو الواجب : أحد شيئين . وعنه : ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني . فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله ، أو العفو عنه . وقال في الرعاية ، وقيل : إن قلنا الواجب أحد شيئين : وجبت الدية في تركته . وإن قلنا : الواجب القصاص عينا احتمل وجهين . وذكر في القواعد النص عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين . وقد فات أحدهما فتعين الآخر . قال : وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا : الواجب القود عينا . وقال القاضي : يجب مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية