قوله ( وإن فلوليه القصاص أو الدية كاملة ) . وهو المذهب . اختاره قتل الجاني العافي عن القطع في الهداية . [ ص: 9 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب أبو الخطاب الأدمي ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم . وقال : ليس له إلا القصاص ، أو تمام الدية ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . القاضي