الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا وكل رجلا في القصاص ، ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص : فلا شيء عليه ) . يعني : على الوكيل . وهذا المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره أبو بكر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . ويتخرج أن يضمن الوكيل . وهو وجه . قال في الشرح ، وغيره : وقال غير أبي بكر : يخرج في صحة العفو وجهان . بناء على الروايتين في الوكيل : هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه ، أم لا ؟ قلت : الصحيح من المذهب : أنه ينعزل ، والصواب : أنه لا ينعزل . كما تقدم . فعلى القول بأن الوكيل يضمن : فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره . [ ص: 10 ] وهو الصحيح ، قدمه في الفروع والوجه الآخر : لا يرجع به . اختاره أبو بكر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في المحرر ، وشرح ابن منجا . فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به : يكون في ماله حالا . على الصحيح من المذهب ، اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وقدمه المصنف ، وصاحب الفروع ، والنظم . وقال أبو الخطاب : يكون على عاقلته ، اختاره في الهداية . فعليهما : إن كان عفا إلى الدية ، فهي للعافي على الجاني .

قوله ( وهل يضمن العافي ؟ يحتمل وجهين ) . يعني إذا قلنا : إن الوكيل لا شيء عليه . ذكرها أبو بكر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر أحدهما : لا يضمن . وهو المذهب والوجه الثاني : يضمن ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية