قوله ( وإذا : فلا شيء عليه ) . يعني : على الوكيل . وهذا المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره وكل رجلا في القصاص ، ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص أبو بكر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . ويتخرج أن يضمن الوكيل . وهو وجه . قال في الشرح ، وغيره : وقال غير أبي بكر : يخرج في صحة العفو وجهان . بناء على الروايتين في الوكيل : هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه ، أم لا ؟ قلت : الصحيح من المذهب : أنه ينعزل ، والصواب : أنه لا ينعزل . كما تقدم . فعلى القول بأن الوكيل يضمن : فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره . [ ص: 10 ] وهو الصحيح ، قدمه في الفروع والوجه الآخر : لا يرجع به . اختاره أبو بكر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في المحرر ، وشرح ابن منجا . فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به : يكون في ماله حالا . على الصحيح من المذهب ، اختاره أبو بكر ، ، وقدمه والقاضي ، وصاحب الفروع ، والنظم . وقال المصنف : يكون على عاقلته ، اختاره في الهداية . فعليهما : إن كان عفا إلى الدية ، فهي للعافي على الجاني . أبو الخطاب
قوله ( وهل يضمن العافي ؟ يحتمل وجهين ) . يعني إذا قلنا : إن الوكيل لا شيء عليه . ذكرها أبو بكر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر أحدهما : لا يضمن . وهو المذهب والوجه الثاني : يضمن ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .