قوله ( وإذا . فإنه يوضحه . فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجرى على حدقته ، أو أذنه ، أو أنفه ) هذا المذهب ، أعني استعمال ما يذهب ذلك . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . منهم : صاحب المنور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه . وهل يلزمه في ماله ، أو على عاقلته ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . [ ص: 20 ] أوضح إنسانا . فذهب ضوء عينيه ، أو سمعه ، أو شمه قلت : الصواب وجوبها عليه . ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها ، أو لطمة : فهل يقتص منه بالدواء ، أو تتعين ديته من الابتداء ؟ على الوجهين المتقدمين .
فائدة : وكذا الحكم فيما إذا . لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها
تنبيهان أحدهما : قوله ( وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط ) . يعني القود وأخذت الدية .