قوله ( . فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . [ ص: 22 ] منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . قال الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال ، المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا ، إلا عن ، وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : في داود بن علي وجهان . لسان الناطق بأخرس
قوله ( ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين ) . وهو المذهب فيهما ، اختاره الشريف أبو جعفر وغيره . قال الزركشي : واختارها أبو بكر ، والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وغيرهم ، وصححه ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه ، في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يؤخذ بهما . وهو رواية عن رحمه الله ، واختارها الإمام أحمد أبو بكر . وهو مقتضى كلام . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعايتين . الخرقي : يؤخذ وعنه خاصة ، اختاره ذكر الفحل بذكر العنين ابن حامد . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير . قال وتبعه في الخلاصة : ولا يؤخذ القاضي . وفي ذكر العنين وجهان . قال ذكر الفحل بالخصي في الجامع وتبعه في الهداية وأصل الوجهين : القاضي على روايتين . قوله ( إلا هل في ذكر الخصي والعنين دية كاملة ، أو حكومة ؟ ، وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلق في المغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، في أخذ الصحيح بالمستحشف الوجهين . مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم [ ص: 23 ] والمجذوم ، والمستحشف
أحدهما : يؤخذ . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وجزم في المغني والكافي ، والشرح . وهو مقتضى كلام ، واختار الخرقي : القاضي ، واختار أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن الأصم ، القاضي : عدم والمصنف ، واختار أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيحة بالأنف والأذن المخزومتين القاضي والوجه الثاني : لا يؤخذ به في الجميع . قال أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء الأدمي في منتخبه : لا يؤخذ عضو صحيح بأشل . قال في المحرر ، وقال : يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة . القاضي
تنبيه : ذكر أخذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوجهين ولم أر الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردا ، والشلل كذلك من غير جمع . فلعله سقط من هنا واو . [ ص: 24 ] ويكون تقديره : بأذن الأصم والشلاء ، موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع وجود الخلاف في صورة المصنف . والله أعلم قوله ( المصنف من ذلك ) كله ( بالصحيح ، وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) بلا نزاع . ويؤخذ المعيب