قوله ( وإن : أخذ مثله ، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع ) . هذا المذهب ، وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان . والصحيح من المذهب : أنه كذلك ، جزم به في الوجيز ، ومنتخب قطع بعض لسانه ومارنه ، أو شفته ، أو حشفته ، أو أذنه الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع ، والحاوي ، والرعايتين . وقيل : لا قود ببعض اللسان ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمنور . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو الأصح .