الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( النوع الثاني : الجروح . فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم . كالموضحة وجرح العضد والساعد ، والفخذ والساق والقدم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وقيل له في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها ؟ قال : الموضحة كيف يحيط بها .

قوله ( ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها ، إلا أن تكون أعظم من الموضحة . كالهاشمة والمنقلة والمأمومة . فله أن يقتص موضحة ) بلا نزاع . قوله ( ولا شيء له على قول أبي بكر ) ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، وقدمه في الحاوي . وقال ابن حامد : له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة . فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل . وفي المنقلة : عشرا . وفي المأمومة : ثمانية وعشرين وثلثا . [ ص: 28 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه ، في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع

قوله ( ويعتبر قدر الجرح بالمساحة . فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه ، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه ) بلا نزاع أعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية