قوله ( وإن ، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا ، حتى تبين : فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال اشترك جماعة في قطع طرف ، أو جرح موجب للقصاص ، وتساوت أفعالهم . المصنف والشارح : هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره . قال الخرقي الزركشي : هذا المذهب وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع . وغيره . : لا قصاص عليهم . والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد . على ما تقدم في " كتاب الجنايات " وشرطه ، كما قال وعنه . أما لو تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل إنسان من جانب : فلا قصاص . رواية واحدة كما قال فائدة : قال المصنف ابن منجا في شرحه : لو حنث بهذا الفعل . وكذا قال حلف كل واحد منهم " أنه لا يقطع يد أحد " أبو البقاء : إن كلا منهم قاطع . وكذا قال في انتصاره . [ ص: 30 ] وقال أبو الخطاب أبو البقاء : إن كلا منهم قاطع لجميع اليد .