قوله ( وإن اشترك جماعة في قطع طرف ، أو جرح موجب للقصاص ، وتساوت أفعالهم  ، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا ، حتى تبين : فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال  المصنف    . والشارح    : هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره  الخرقي    . قال الزركشي    : هذا المذهب وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع . وغيره .  وعنه    : لا قصاص عليهم . والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد . على ما تقدم في " كتاب الجنايات " وشرطه ، كما قال  المصنف    . أما لو تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل إنسان من جانب : فلا قصاص . رواية واحدة كما قال فائدة : قال ابن منجا  في شرحه : لو حلف كل واحد منهم " أنه لا يقطع يد أحد "  حنث بهذا الفعل . وكذا قال أبو البقاء    : إن كلا منهم قاطع . وكذا قال  أبو الخطاب  في انتصاره .  [ ص: 30 ] وقال أبو البقاء    : إن كلا منهم قاطع لجميع اليد . 
				
						
						
