قوله ( . فلو وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية : وجب القصاص في ذلك ) بلا نزاع أعلمه . وهو من مفردات المذهب . ( وإن شل ففيه ديته دون القصاص ) على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في الفروع . وقال قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها ، وسقطت من مفصل ، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع ابن أبي موسى : لا قود بنقصه بعد برئه .