قوله ( . فلو وسراية القود غير مضمونة : فلا شيء على القاطع ) بلا نزاع . لكن لو قطع اليد قصاصا ، فسرى إلى النفس : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين وعند اقتص قهرا مع حر أو برد ، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه يلزمه نصف الدية وقال القاضي : ابن عقيل كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له . وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان . من له قود في نفس وطرف . فقطع طرفه فسرى . أو صال من عليه الدية ، فدفعه دفعا جائرا ، فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه