قوله ( ) . [ ص: 31 ] الصحيح من المذهب : أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه . وهو ظاهر كلام ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه هنا . بل وظاهر كلام الأصحاب . قال في الفروع : ويحرم القود قبل برئه على الأصح . المصنف : لا يحرم . وهو تخريج في المغني ، والشرح من قولنا : إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل . وعنه
فائدة : قوله ( فإن ) قبل ذلك بطل حقه ( من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه : كان هدرا ) . قال ( اقتص ) رحمه الله تعالى : لأنه قد دخله العفو بالقصاص . وهو من المفردات . الإمام أحمد