[ ص: 32 ] كتاب الديات قوله ( كل من فعليه ديته . فإن كان عمدا محضا : فهي من مال الجاني حالة ) . بلا نزاع . ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في " باب العاقلة " . تنبيه : قوله ( وإن كان شبه عمد أو خطإ ، أو ما جرى مجراه : فعلى عاقلته ) . أما الخطأ وما جرى مجراه : فتحمله العاقلة . وأما شبه العمد : فجزم أتلف إنسانا ، أو جزءا منه بمباشرة ، أو سبب هنا : بأنها تحمله . وهو المذهب . وقال المصنف أبو بكر : لا تحمله . ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام في " باب العاقلة " . المصنف