قوله ( وإن ففيه الدية ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولكن شرط غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك . وحكى صاحب النظم في الغصب : أن ابن عقيل قال : لا يضمنه . ابن عقيل
فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة ، كالوباء وانهدام سقف عليه ، ونحوهما . [ ص: 35 ] قوله ( وإن مات بمرض : فعلى وجهين ) . وكذا لو مات فجأة . وهما روايتان . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم .
أحدهما : تجب عليه الدية . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والوجه الثاني : لا تجب . نقله أبو الصقر ، وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . قال الحارثي في الغصب : وعن لا يضمن . ولم يفرق بين الصاعقة والمرض . وهو الحق . انتهى . وتقدم في أوائل الغصب " إذا غصب صغيرا : هل يضمنه بذلك ؟ " في كلام ابن عقيل رحمه الله . المصنف