الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة ففيه الدية ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولكن شرط ابن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك . وحكى صاحب النظم في الغصب : أن ابن عقيل قال : لا يضمنه .

فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة ، كالوباء وانهدام سقف عليه ، ونحوهما . [ ص: 35 ] قوله ( وإن مات بمرض : فعلى وجهين ) . وكذا لو مات فجأة . وهما روايتان . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم .

أحدهما : تجب عليه الدية . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والوجه الثاني : لا تجب . نقله أبو الصقر ، وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . قال الحارثي في الغصب : وعن ابن عقيل لا يضمن . ولم يفرق بين الصاعقة والمرض . وهو الحق . انتهى . وتقدم في أوائل الغصب " إذا غصب صغيرا : هل يضمنه بذلك ؟ " في كلام المصنف رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية