قوله ( وإن غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة  ففيه الدية ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولكن شرط  ابن عقيل  في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك . وحكى صاحب النظم في الغصب : أن  ابن عقيل  قال : لا يضمنه . 
فائدة : قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة ، كالوباء وانهدام سقف عليه ، ونحوهما .  [ ص: 35 ] قوله ( وإن مات بمرض : فعلى وجهين ) . وكذا لو مات فجأة . وهما روايتان . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . 
أحدهما : تجب عليه الدية . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، والوجه الثاني : لا تجب . نقله أبو الصقر  ، وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . قال الحارثي  في الغصب : وعن  ابن عقيل  لا يضمن . ولم يفرق بين الصاعقة والمرض . وهو الحق . انتهى . وتقدم في أوائل الغصب " إذا غصب صغيرا : هل يضمنه بذلك ؟ " في كلام  المصنف  رحمه الله . 
				
						
						
