قوله ( وإن ) . قال في الروضة : بصيران ، أو ضريران ، أو أحدهما . ( اصطدم نفسان ) قلت : وكذا قال المصنف والشارح . ( فماتا : فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) . [ ص: 36 ] هذا المذهب ، جزم به في ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، الخرقي والزركشي ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية . وهو تخريج لبعضهم .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه سواء كان تصادمهما عمدا أو خطأ . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : إذا كان عمدا يضمنان دون عاقلتهما . وقال في الرعاية : وهو أظهر . المصنف
قوله ( وإن : فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ) . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر ، وقدم في الرعايتين : إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط : لم يضمن . وجزم به في الترغيب ، والوجيز ، والحاوي الصغير . كانا راكبين ، فماتت الدابتان
قوله ( وإن كان ، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته ، إلا أن يكون في طريق ضيق ، قاعدا أو واقفا . فلا ضمان عليه . وعليه ضمان ما تلف به ) . ذكر أحدهما يسير ، والآخر واقفا هنا مسألتين : إحداهما : المصنف . فقطع بضمان الواقف ودابته على السائر ، إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا . فلا ضمان عليه وهو أحد الوجهين . وهو المذهب منهما ، ونص عليه . [ ص: 37 ] جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي . وقيل : يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق ، أو واسع ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، ما يتلفه السائر إذا كان الآخر واقفا ، أو قاعدا والزركشي . وهو ظاهر كلام . وأطلقهما في الفروع . الخرقي
المسألة الثانية : . فجزم ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق هنا : أنه يضمنه . وجزم به في الشرح ، وشرح المصنف ابن منجا . واختاره ، والصحيح من المذهب : أنه لا يضمن ، نص عليه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا : فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يضمنه . ذكره المصنف الزركشي ، وغيره .
تنبيهان
أحدهما : قوله " فعلى السائر ضمان الواقف ودابته " . ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر ، وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح به الأصحاب ، فظاهر كلام غير مراد . المصنف
الثاني : قوله " إلا أن يكون في طريق ضيق . قاعدا أو واقفا " . قال ابن منجا : لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف [ ص: 38 ] أو القاعد ; لأنه إذا كان مملوكا لم يكن متعديا بوقوفه فيه ، بل السائر هو المتعدي بسلوكه بملك غيره بغير إذنه . انتهى .