قوله ( وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما ، فاصطدما ، فماتا    : فعلى عاقلته ديتهما ) . هذا أحد الوجهين ، جزم به في الترغيب ، والنظم ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والصحيح من المذهب : أن الضمان على الذي أركبهما ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والمنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
تنبيهان أحدهما : محل الخلاف في نفس الدية : على من تجب ؟ أما إن كان التالف مالا : فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا .  [ ص: 39 ] الثاني : ظاهر كلام  المصنف  رحمه الله تعالى : أنه لو أركبهما من له ولاية عليهما : أنه لا شيء عليه . وتحرير ذلك : أنه لو أركبهما لمصلحة ، فهما كما لو ركبا وكانا بالغين عاقلين ، على ما تقدم . وهذا الصحيح من المذهب ، اختاره  القاضي  وغيره ، وجزم به في الكافي ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال  ابن عقيل    : إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان بأنفسهما . فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما : فالضمان عليه . وقال في الترغيب : إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما : لم يضمن ، وإلا ضمن . قلت    : وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق . 
فوائد الأولى : لو ركب الصغيران من عند أنفسهما    : فهما كالبالغين فيما تقدم . 
				
						
						
