الثالثة : لو تجاذب اثنان حبلا أو نحوه ، فانقطع فسقطا فماتا    : فهما كالمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا ، أو انكب أحدهما واستلقى الآخر . لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ، ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة قاله في الرعاية . 
تنبيه : تقدم في أواخر " باب الغصب " أحكام ما إذا اصطدم سفينتان  فليعاود . 
				
						
						
