قوله ( وإن كانوا أكثر من ثلاثة : فالدية حالة في أموالهم ) [ ص: 42 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : هذا هو المذهب المختار للأصحاب . قال الشارح : فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من المذهب ، إلا على الوجه الذي اختاره . فإنهم إذا أبو الخطاب . : فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية ; لأنهم تحملوها كلها . انتهى . قال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وإن زادوا على ثلاثة : فالدية في أموالهم . كانوا أربعة ، فقتل الحجر أحدهم : على العاقلة ; لاتحاد فعلهم . قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن كانوا أربعة ، فالدية عليهم كالخمسة . زاد في الكبرى : في الأصح . وعنه على عواقلهم . انتهى . وعنه
فائدة : لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر القوس وقرب سهما . هذا المذهب . وقال ، القاضي : يتوجه روايتا ممسك وابن عقيل