الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كانوا أكثر من ثلاثة : فالدية حالة في أموالهم ) [ ص: 42 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : هذا هو المذهب المختار للأصحاب . قال الشارح : فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من المذهب ، إلا على الوجه الذي اختاره أبو الخطاب . فإنهم إذا كانوا أربعة ، فقتل الحجر أحدهم . : فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية ; لأنهم تحملوها كلها . انتهى . قال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وإن زادوا على ثلاثة : فالدية في أموالهم . وعنه : على العاقلة ; لاتحاد فعلهم . قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن كانوا أربعة ، فالدية عليهم كالخمسة . زاد في الكبرى : في الأصح . وعنه على عواقلهم . انتهى .

فائدة : لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر القوس وقرب سهما . هذا المذهب . وقال القاضي ، وابن عقيل : يتوجه روايتا ممسك

التالي السابق


الخدمات العلمية