قوله ( وإن ، فعلى عاقلته ديته . وإن سقط ثالث فمات الثاني . فعلى عاقلته ديته . وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ) . ودم الثالث هدر . لا أعلم في ذلك خلافا ، وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وإن ماتوا كلهم : فدية الأول على عاقلة الآخرين نصفين . ودية الثاني على عاقلة الثالث . والثالث هدر . فائدة : لو تعمد ذلك واحد منهم ، أو كلهم ، وكان ذلك يقتل غالبا : وجب عليه القود . وإلا فهو عمد خطأ . فيه الدية المغلظة . فإن كان الوقوع خطأ : فعلى عاقلتهما الدية مخففة . نزل رجل بئرا ، فخر عليه آخر . فمات الأول من سقطته
قوله ( وإن : فلا شيء على الثالث . وديته على الثاني ، في أحد الوجهين ) . وهذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب كان الأول جذب الثاني ، وجذب الثاني الثالث الأدمي . [ ص: 44 ] وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وفي الوجه الثاني : ديته على الأول والثاني نصفين ، صححه في التصحيح وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . لكن إنما محل ذلك على العاقلة عندهم . وقيل : يسقط ثلثها وقيل : يجب على عاقلته إرثا وقيل : على عاقلة الثاني نصفها ، والباقي هدر . وقيل : دمه كله هدر . ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرعايتين . قال بعضهم : وفيه نظر . بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط . وإنما هذه الأوجه : فيما إذا جذب الثالث رابعا . وقد أخذ هذه المسألة من المحرر . وأسقط منها الرابع ، ففسدت الأوجه . انتهى .
قوله ( ودية الثاني على الأول ) . وهي أحد الوجوه ، وقدمه في الرعايتين . والوجه الثاني : يجب على الأول نصف ديته ، ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا .
والوجه الثالث : وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا " إذا رمى ثلاثة بمنجنيق ، فقتل الحجر أحدهم " وهو تخريج في الشرح . وقيل : دمه هدر . وأطلقهن في الفروع .
تنبيه : قال ابن منجا في شرحه ، فإن قيل : ظاهر كلام : أن الدية [ ص: 45 ] على من ذكر ، لا على عاقلتهم ، وصرح في المغني : أن دية الثالث على عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين . وأن دية الثاني على عاقلة الأول . قيل : قال في النهاية بعد ذكر المسألة : هذا عمد خطأ . وهل يجب في مال الجاني ، أو على العاقلة ؟ فيه خلاف بين الأصحاب . فلعل المصنف ذكر أحد الوجهين هنا ، والآخر في المغني . انتهى . وقد حكى الخلاف في الرعايتين . فائدتان إحداهما : دية الأول ، قيل : تجب كلها على عاقلة الثاني ، ويلغى فعل نفسه . وقيل : يجب نصفها على الثاني . ويهدر نصف دية القاتل ، لفعل نفسه . وقيل : يجب نصفها على نفسه لورثته . وأطلقهن في الشرح . المصنف