قوله ( ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط  ، فعليه ثلث ديته ) . هذا المذهب ، نص عليه . قال ابن منجا    : هذا المذهب . وهو أصح ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وجزم به الأدمي  في منتخبه ، وناظم  المفردات . وهو منها .  وعنه    : لا شيء عليه ، وجزم به في الوجيز . ومال إليه الشارح  ، وصححه الناظم  ، وقدمه في المحرر . ذكره في آخر " باب أرش الشجاج " . وأطلقهما في الفروع . 
فائدة : وكذا الحكم لو أحدث ببول . ونقل ابن منصور    : الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط . وهذا المذهب . ذكره  القاضي  ، وأصحابه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي ، وناظم  المفردات . وهو منها . وقال  المصنف  ، والشارح    : والأولى التفريق بين البول والريح . لأن البول والغائط أفحش . فلا يقاس الريح عليهما . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . واقتصر الناظم  على الغائط . وقال : هذا الأقوى . ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث : جزم به ناظم  المفردات . وهو منها . تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستمر .  [ ص: 53 ] قال في الرعايتين ، والحاوي : فأحدث . وقيل : مرة . أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط : فيأتي في كلام  المصنف    " إذا لم يستمسك الغائط أو البول " في " باب ديات الأعضاء ومنافعها " في الفصل الأول . 
				
						
						
