قوله ( وإن سلم ولده إلى السابح ) يعني : الحاذق ( ليعلمه فغرق : لم يضمنه ) هذا المذهب . قال في الفروع : لم يضمنه في الأصح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، واختاره ، وغيره . [ ص: 56 ] ويحتمل أن تضمنه العاقلة . وهو القاضي في الهداية . وأطلق وجهين في المذهب . قال لأبي الخطاب الشارح : إذا : فالضمان على عاقلة السابح . وقال سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه ، فغرق : قياس المذهب أنه لا يضمنه . انتهى . القاضي