قوله ( ولا تعتبر القيمة في ذلك ، بعد أن يكون سليما من العيوب    ) هذا المذهب .  [ ص: 62 ] قال  المصنف  هنا : وهذا أولى وصححه  المصنف  ، والشارح    . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . قال في النظم : هذا المنصور من نص  الإمام أحمد  رحمه الله ، وقدمه ، في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقال  أبو الخطاب    : يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما . قال  المصنف  هنا " فظاهر هذا : أنه يعتبر في الأصول كلها : أن تبلغ دية من الأثمان " . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ذكرها في الكافي وغيره . وعليها الأصحاب . منهم :  القاضي  ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما . واعتبروا جنس ماشيته في بلده . قال في المغني ، والشرح ، وذكر أصحابنا : أن مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله أن يؤخذ مائة من الإبل ، قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما . فإن لم يقدر على ذلك ، أو في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال . ورداه . قال في الرعايتين ، والحاوي : لا يجزئ معيب ، ولا دون دية الأثمان ، على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل . وقال في الصغرى : وقيل أدنى قيمة كل بعير : مائة وعشرون درهما ، وكل بقرة أو حلة ستون درهما ، وكل شاة ستة دراهم . وحكاه في الكبرى رواية . قال في المحرر ، وغيره :  وعنه  يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان . قال الزركشي    : اختاره أبو بكر    . وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي ، وغيره . 
				
						
						
