قوله ( ومتى فقال ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا : لا يحكم له بيمين ولا بغيرها ) . وهو إحدى الروايات . قال في الفروع : وهي أشهر . وعن الخرقي رحمه الله : أنه يحلف يمينا واحدة . وهي الأولى . وهو الصحيح من المذهب . قال الإمام أحمد الزركشي : والقول بالحلف هو الحق ، وصححه في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، واختاره ، أبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهما ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : يحلف خمسين يمينا . وعنه
فائدة : حيث حلف المدعى عليه : فلا كلام . وحيث امتنع : لم يقض عليه بالقود . بلا نزاع . وهل يقضى عليه بالدية ؟ فيه روايتان . وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين . قال ، المصنف والشارح : وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به ، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة . قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت : ويحتمل أن يحلف المدعي ، إن قلنا : برد اليمين ، ويأخذ الدية . انتهى . [ ص: 142 ] وإذا لم يقض عليه : فهل يخلى سبيله ، أو يحبس ؟ على وجهين . وأطلقهما الزركشي . قلت : الصواب تخلية سبيله على ما يأتي . قوله ( وإن حلف يمينا واحدة ) وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي . كان خطأ : يحلف خمسين يمينا . وعنه : تلزمه الدية . وعنه