قوله ( وهل يحلف خمسين يمينا ، أو خمسا وعشرين ؟  على وجهين ) يعني إذا قلنا : يحلف ويستحق نصيبه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي ، والزركشي    .  [ ص: 144 ] أحدهما : يحلف خمسين ، اختاره أبو بكر  في الخلاف ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي  ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم . 
والوجه الثاني : يحلف خمسا وعشرين ، اختاره ابن حامد  ، وجزم به في الوجيز . قوله ( وإذا قدم الغائب ، أو بلغ الصبي : حلف خمسا وعشرين . وله بقيتها ) . سواء قلنا : يحلف الأول خمسين ، أو خمسا وعشرين . وهذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والرعاية ، واختاره أبو بكر  ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والزركشي    . وقيل : يحلف خمسين . وحكى عن أبي بكر  ،  والقاضي    . وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه . قوله ( وذكر  الخرقي  من شروط القسامة : أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص ، إذا ثبت القتل ، وأن تكون الدعوى على واحد    ) ، ظاهر كلام  الخرقي  في القسامة : أن تكون الدعوى عمدا . ومال إليه  المصنف    . وعلله الزركشي  ، وقال : هذا نظر حسن . وليس كلام  الخرقي  بالبين في ذلك . وقال غيره : ليس بشرط . وهو المذهب .  [ ص: 145 ] قال الزركشي    : لم أر الأصحاب عرجوا على كلام  الخرقي    . قال الشارح    : وعند غير  الخرقي  من أصحابنا : تجري القسامة فيما لا قود فيه . كما قال  المصنف  هنا . وفي الترغيب : عنه عمدا . والنص : أو خطأ ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأما الدعوى على واحد ، فإن كانت الدعوى عمدا محضا : لم يقسموا إلا على واحد معين . ويستحقون دمه . وهذا بلا نزاع . وإن كانت خطأ ، أو شبه عمد ، فالصحيح من المذهب ، والروايتين : ليس لهم القسامة . ولا تشرع على أكثر من واحد . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :  الخرقي  ، وأبو بكر  ،  والقاضي  ، وجماعة من أصحابه ، كالشريف أبي جعفر  ،  وأبي الخطاب  ، والشيرازي  ، وابن البناء  ،  وابن عقيل  ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية . وهو الذي قاله  المصنف  هنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعايتين ، وظاهر كلام  المصنف  هنا : أن غير  الخرقي  قال ذلك . وتابعه على ذلك الشارح  ، وابن منجا  في شرحه . وليس الأمر كذلك . فقد ذكرنا عن غير  الخرقي  من اختار ذلك .  [ ص: 146 ] فعلى الرواية الثانية : هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا ، أو بقسطه منها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي    . 
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، قدمه في الرعايتين ، والنظم ، والوجه الثاني : يحلف كل واحد بقسطه . 
				
						
						
