قوله ( على وجهين ) يعني إذا قلنا : يحلف ويستحق نصيبه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي ، وهل يحلف خمسين يمينا ، أو خمسا وعشرين ؟ والزركشي . [ ص: 144 ] أحدهما : يحلف خمسين ، اختاره أبو بكر في الخلاف ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم .
والوجه الثاني : يحلف خمسا وعشرين ، اختاره ابن حامد ، وجزم به في الوجيز . قوله ( وإذا قدم الغائب ، أو بلغ الصبي : حلف خمسا وعشرين . وله بقيتها ) . سواء قلنا : يحلف الأول خمسين ، أو خمسا وعشرين . وهذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والرعاية ، واختاره أبو بكر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والزركشي . وقيل : يحلف خمسين . وحكى عن أبي بكر ، . وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه . قوله ( وذكر والقاضي الخرقي ) ، ظاهر كلام من شروط القسامة : أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص ، إذا ثبت القتل ، وأن تكون الدعوى على واحد في القسامة : أن تكون الدعوى عمدا . ومال إليه الخرقي . وعلله المصنف الزركشي ، وقال : هذا نظر حسن . وليس كلام بالبين في ذلك . وقال غيره : ليس بشرط . وهو المذهب . [ ص: 145 ] قال الخرقي الزركشي : لم أر الأصحاب عرجوا على كلام . قال الخرقي الشارح : وعند غير من أصحابنا : تجري القسامة فيما لا قود فيه . كما قال الخرقي هنا . وفي الترغيب : عنه عمدا . والنص : أو خطأ ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأما الدعوى على واحد ، فإن كانت الدعوى عمدا محضا : لم يقسموا إلا على واحد معين . ويستحقون دمه . وهذا بلا نزاع . وإن كانت خطأ ، أو شبه عمد ، فالصحيح من المذهب ، والروايتين : ليس لهم القسامة . ولا تشرع على أكثر من واحد . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : المصنف ، الخرقي وأبو بكر ، ، وجماعة من أصحابه ، والقاضي كالشريف أبي جعفر ، ، وأبي الخطاب والشيرازي ، وابن البناء ، ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب وابن عقيل الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية . وهو الذي قاله وعنه هنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعايتين ، وظاهر كلام المصنف هنا : أن غير المصنف قال ذلك . وتابعه على ذلك الخرقي الشارح ، وابن منجا في شرحه . وليس الأمر كذلك . فقد ذكرنا عن غير من اختار ذلك . [ ص: 146 ] فعلى الرواية الثانية : هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا ، أو بقسطه منها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، الخرقي والزركشي .
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، قدمه في الرعايتين ، والنظم ، والوجه الثاني : يحلف كل واحد بقسطه .