قوله ( فإن فداه الإمام من بيت المال ) بلا نزاع . قوله ( وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا : لم يحبسوا ) . هذا المذهب . بلا ريب ، وجزم به في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 149 ] لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه : يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا . وأطلقهما في الفروع ، وعنه والزركشي . قوله ( ؟ على روايتين ) . يعني : إذا نكلوا ، وقلنا : إنهم لا يحبسون . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والفروع ، وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال والزركشي إحداهما : تلزمهم الدية . وهو المذهب ، اختاره أبو بكر ، والشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب وغيرهم ، وصححه والمصنف الشارح ، والناظم . قال في الفروع : وهي أظهر ، وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية : تكون في بيت المال ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وبنى الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية . وهو واضح . فائدتان إحداهما : لو ، فليس للمدعي أن يحلف على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب : على رد اليمين وجهان ، وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود إليها في مقام آخر : هل له ذلك لتعدد المقام ، أم لا ، لنكوله مرة ؟ الثانية : رد المدعى عليه اليمين على المدعي على الصحيح من المذهب . يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال : هدر . وعنه : هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا . وعنه