قوله ( وسواء ) . حيث قلنا " للسيد إقامته " فله إقامته بالإقرار . بلا نزاع . إذا علم شروطه . وأما البينة : فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته ، قولا واحدا . وإن علم شروط سماعها ، فله إقامته . وهو أحد الوجهين ، جزم به ثبت ببينة أو إقرار هنا ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى ، واختاره المصنف . [ ص: 154 ] وقيل : لا يجوز له ذلك ، قدمه في المغني والشرح ، وشرح القاضي يعقوب . وأطلقهما في الفروع . ابن رزين