قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ويضرب الرجل في الحد قائما : قاعدا . فعليها : يضرب الظهر وما قاربه . قوله ( بسوط لا جديد ولا خلق ) . هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند وعنه : سوط العبد دون سوط الحر ، وقدمه في المغني ، والشرح ، الخرقي والزركشي . وجعلوا الأول احتمالا . ونسبه الزركشي إلى فقط . قال في البلغة : ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية . وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا ، أو بقضيب بين اليابس والرطب . قوله ( ولا يمد ، ولا يربط ، ولا يجرد . بل يكون عليه القميص والقميصان ) . [ ص: 156 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب . المصنف : يجوز تجريده . نقله وعنه عبد الله . قوله ( والميموني ، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل ) . تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع . وقال ويفرق الضرب على أعضائه : يجب . فائدتان إحداهما : لا تعتبر القاضي على الصحيح من المذهب . ذكره الموالاة في الحدود وغيره في موالاة الوضوء ، لزيادة العقوبة ، ولسقوطه بالشبهة ، وقدمه في الفروع . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . قال صاحب الفروع : وما قاله أظهر . شيخنا
الثانية : . فلو يعتبر للجلد النية أثم ، ويعيده . ذكره في المنثور عن جلده للتشفي . قال في الفروع : وظاهر كلامه لا يعتبر . وهو أظهر . قال : ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد ، مع أن ظاهر كلامهم : يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر . وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك ، وكذلك الحداد ، إلا أن الإمام إذا تولى ، وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته ، والعبد كالآلة . [ ص: 157 ] قال : ويحتمل أن تعتبر نيتهما ، كما نقول في غسل الميت : تعتبر نية غاسله . واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات . فلا بد من نية التمييز . كالجلد في الحدود . قال ذلك في الفروع . قوله ( والمرأة كذلك ، إلا أنها القاضي ) نص عليه . ( وتمسك يداها ، لئلا تنكشف ) . وقال في الواضح : أسواطها كذلك . تضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها