قوله ( وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال    : فله ذلك ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . وزاد في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والبلغة ، وغيرهم : وبالأيدي أيضا . وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشراح بذلك . وقال في التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل . . وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب .  [ ص: 158 ] وقال في الوسيلة ، يستوفى بالسوط في ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله  والخرقي  ، وقدمه في المغني ، ونصره . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وكلام  القاضي  في الجامع ، والشريف أبي جعفر  والشيرازي  ،  وابن عقيل  ، وغيرهم . حيث قالوا : يضرب بسوط . 
				
						
						
