قوله ( وإن : فله ذلك ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والشرح ، وشرح رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال ابن منجا ، وغيرهم . وزاد في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والبلغة ، وغيرهم : وبالأيدي أيضا . وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشراح بذلك . وقال في التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل . . وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب . [ ص: 158 ] وقال في الوسيلة ، يستوفى بالسوط في ظاهر كلام رحمه الله الإمام أحمد ، وقدمه في المغني ، ونصره . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وكلام والخرقي في الجامع ، القاضي والشريف أبي جعفر والشيرازي ، ، وغيرهم . حيث قالوا : يضرب بسوط . وابن عقيل