قوله ( قال أصحابنا : ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال ولا يؤخر الحد للمرض . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله . يعني إذا كان جلدا . فأما الرجم : فلا يؤخر ، فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل : ضمن وإليه ميل المصنف الشارح ، واختاره ، وجزم به في العمدة . قال المصنف : ظاهر قول القاضي : تأخيره . لقوله : من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل . الخرقي